مقرر
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة. 2264
المادة 2
يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين شهادة دكتوراه الدور الثالث مع اثبات خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات بعد حصولهم على الشهادة.