مقرر

مقرر مؤرخ في 29 شعبان عام 1390 الموافق 29 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء تسجيل من مشروع النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق • 1546

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.