مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 798
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره اثني عشر ألفا ومائة وأربعة وعشرون دينارا (12/124 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى (1 - تكاليف مشتركة)
الباب 31 — 92 « مرتب الموظفين المتغيبين بعطلة طويلة الأمد ،»
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره اثنى عشر ألفا ومائة وأربعة وعشرون دينارا (12/124 دج) يقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الباب 31-92 « مرتب الموظفين المتغيبين بعطلة طويلة الامد »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 .
عن وزير الاقتصاد الوطني الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.