مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك
المادة 7
في حالة غلق المخزن، أو مساحة الإيداع الموقت، لا يعفى المستغلّ من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية وتسوية كل حسابات المخزن أو مساحة الإيداع المؤقت.
ترية / العدد 22 1.1 في حالة وفاة المستغل أو إفلاسه، تأخذ إدارة الجمارك كل التدابير التحفظية للمحافظة على مصالح الخزينة.
وفي هذه الحالة، يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا بإلغاء الاعتماد.