المادة 6
يتوقف استغلال المخازن ومساحات الإيداع الموقت على ما يأتي :
(1) تقديم نسخة من السجل التجاري، 2 (2) اكتتاب تعهد عام مكفول أو مضمون معتمد من قبل قابض الجمارك المختص إقليميا، يجب أن يحتوي التعهد المذكور أعلاه على التزام المستغل بما يأتي :
- دفع العقوبات المالية المفروضة في حالة مخالفات معاينة . التكفل بالمصاريف الناجمة عن نقل البضائع إلى المستودع الجمركي كما هو منصوص عليه في المادة 74 من قانون الجمارك،
- التكفل بمصاريف صيانة المحلات ومصاريف الكراء المحتملة مسك سجل حركة البضائع حسب النموذج المحدد من قبل إدارة الجمارك.