المادة 4
يتوقف تطابق المحلات على استيفاء الشروط الآتية : 1 (1) عندما يتعلق الأمر بمخزن للإيداع المؤقت :
- يتم إنجاز البناء على أساس أنه يمكن الاستحواذ على البضائع التي ستخزن فيه بدون كسر يجب أن تحتوي تلك المحلات على قفلين ذوي مفتاحين مختلفين. 1.4 ذو الحجة عام 1419 ه
(2) فيما يتعلق بمساحات الإيداع المؤقت :
- يجب أن تكون مساحات الإيداع المؤقت محاطة بسور وتحتوي منافذها على قفلين ذوي مفتاحين مختلفين، يكون أحدهما في حوزة المصلحة عندما تقع تلك المساحات خارج الموانىء والمطارات ومحطات القطار.
- يجب على المستغل أن يضع تحت تصرف مصلحة الجمارك محلات تستجيب لحاجات إدارة الجمارك.