مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك
المادة 3
يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك بتفتيش المحلات بواسطة مصالحه التي تحرر محضر معاينة.