مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك
المادة 2
يجب على كل شخص يرغب في فتح مخزن أو مساحة إيداع مؤقت أن يودع لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا طلبا يحتوي على ما يأتي :
- اسم الطالب ولقبه وعنوانه،
- العنوان الدقيق للمحل،
- مخطط المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت التي يرغب في استغلالها،
- نسخة من القانون الأساسي للمتعامل بالنسبة للأشخاص المعنويين
- نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحلات
- شهادة تسلّمها الحماية المدنية تبين مطابقة المحل لمقاييس الأمن.
يجب أن تكون كل النسخ مطابقة للأصل ومصادقا عليها .