الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 7
يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية، في إطار الشروط التي تحددها التعليمة المنصوص عليها في المادة 2 أن يقوم واحد منهما بما يأتي :
- أن تميز ديونها المستحقة على الزبن حسب درجة
- مبلغ الضمانات المحصل عليها من الدولة وهيئات | الأخطار التي تواجه فتفرق بين الديون العادية والديون التأمين والبنوك والمؤسسات المالية المبالغ المحصل عليها ضمانا من الزبن في شكل ودائع أو وصول مالية يمكن تصفيتها دون أن تتأثر قيمتها،
- - مبلغ الاحتياطات المكونة قصد تغطية الديون و/ أو انخفاض قيمة السندات.
يجب أن تؤخذ الأخطار بعين الاعتبار كما هي محددة أعلاه وفقا للنسب التي يحددها بنك الجزائر عن طريق التعليمة المنصوص عليها في المادة 2.