المادة 36
تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام عن طريق تعليمات يصدرها بنك الجزائر.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت 1991 سنة عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-08 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يتضمن تنظيم السوق النقدية.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
- وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 23 رمضان عام 1395 الموافق 29 سبتمبر سنة 1975 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان | عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتعلق بتعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه :