مقرر
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام: 730 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 91-06 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة استشفاء المواطنين و/ أو وفاتهم في الخارج. 731 نظام رقم 91-07 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه . 732 نظام رقم 91-08 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتضمن تنظيم السوق النقدية. 735 نظام رقم 91-09 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. 737
المادة 34
لا يمكن أن تشتمل عمليات الصرف نقدا الا ما يأتي :
الأرصدة الدائنة في الحسابات بالعملات الصعبة التي يملكها كل المستوطنين لدى كل البنوك التجارية المعتمدة الأرصدة الدائنة في الحسابات بالعملات الصعبة التي تملكها البنوك التجارية المعتمدة لدى بنك الجزائر.
يمكن أن تشتمل عمليات الصرف لأجل كذلك المداخيل المستقبلية بالعملات الصعبة.