الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 2
يجب أن يحترم كل بنك ومؤسسة مالية ما يأتي :
أ ) النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيد ذاته ومبلغ صافي أمواله الخاصة
ب ) النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيدين الذين تحصل كل واحد منهم على قروض تتجاوز نسبة معينة من صافي الأموال الخاصة من جهة ، ومبلغ صافي هذه الاموال الخاصة من جهة أخرى، ج ( النسبة الدنيا بين مبلغ صافي هذه الأموال الخاصة ومبلغ مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب | عملياته.
ويحدد بنك الجزائر النسب المنصوص عليها في النقاط أ، ب، ج، بواسطة تعليمة.