الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 24
يحدد بنك الجزائر المدة اليومية للسوق النقدية وتوقيتها.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت 1991 سنة عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-09 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يحدد قوعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 الفقرة " ز " منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه :