مقرر · ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام: 730 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 91-06 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة استشفاء المواطنين و/ أو وفاتهم في الخارج. 731 نظام رقم 91-07 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه . 732 نظام رقم 91-08 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتضمن تنظيم السوق النقدية. 735 نظام رقم 91-09 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. 737

الباب الثالث — تدخل بنك الجزائر

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.