مقرر
· ج.ر عدد 24 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام: 730 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 91-06 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة استشفاء المواطنين و/ أو وفاتهم في الخارج. 731 نظام رقم 91-07 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه . 732 نظام رقم 91-08 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتضمن تنظيم السوق النقدية. 735 نظام رقم 91-09 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. 737
المادة 16
الصرف لأجل في مفهوم هذا النظام، هو كل معاملة لشراء أو بيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر يسمى ९९ سعر لأجل " ، ويتم في هذه الحالة تسليم احدى العملتين المتبادلتين أو كلتيهما ) الدينار والعملات الصعبة ) في تاريخ لاحق يسمى أجل " الاستحقاق ".
وتحدد مدد عمليات الصرف لأجل بتعليمة يصدرها بنك الجزائر.