المادة 16
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لاسيما التعليمتان رقم 39 المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1977 ورقم 1792 المؤرخة في 19 غشت سنة 1989 الصادرتين عن وزارة المالية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-07 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 الى 41 و 44 الفقرة " ك " ومن 193 إلى 199 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 14 غشت سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه :
أولا - أحكام عامة