المادة 15
يتجسد استكمال عملية البيع نقدا للعملة الصعبة مقابل الدينار فيما يأتي :
القيد على حساب صاحب الأمر في حسابه بالدينار في سجلات بنكه،
- تسليم العملات الصعبة التي يبيعها صاحب الأمر لبنكه .
ويمكن أن يتخذ تسليم هذه العملة الصعبة المباعة الشكلين الآتيين :
يقيد البنك في الجانب المدين من الحساب بالعملة الصعبة لصاحب الأمر بالبيع، يقوم البائع بتحويل العملة الصعبة المباعة الى حساب المشتري بالعملات الصعبة المفتوح لدى بنك الجزائر أو الى حساب " نسترو " التابع له والمفتوح في سجلات