المادة 14
يتجسد تحقيق عملية الشراء نقدا للعملة الصعبة بالدينار فيما يأتي :
القيد على الحساب بالدينار في سجلات بنك صاحب الأمر.
تسليم العملة الصعبة المشتراة بالدينار، لفائدة صاحب الأمر، يمكن أن يتخذ هذا التسليم بالعملة الصعبة أحد الأشكال الآتية :
- عندما يتعلق الأمر بمتعامل اقتصادي مقيم، يمكن أن يتحقق تسليم هذه العملات الصعبة بالقيد في الجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة التابع لصاحب الأمر أو بتسوية دين مستحق لفائدة دائن أجنبي. ومن المعلوم أن كل تسوية لفائدة دائن أجنبي تتواصل وفقا للاجراءات العادية عن طريق بنوك تجارية معتمدة.
- عندما يتعلق الأمر ببنك تجاري معتمد، يمكن أن يتحقق هذا التسليم بالقيد اما في حسابه بالعملة الصعبة المفتوح في سجلات بنك الجزائر واما في حسابه ১৯ " نسترو "
المفتوح لدى مراسله المصرفي الأجنبي.
ثالثا الصرف لأجل