الباب الثالث — تدخل بنك الجزائر
المادة 12
يترتب على القروض التي يمنحها بنك الجزائر تقديم سندات اجمالية تعبوية تصدرها البنوك لصالح بنك الجزائر.
تنشأ سندات التعبئة الاجمالية بابراز السندات العمومية التي ما تزال صلاحيتها مستمرة أكثر من ثلاثة أشهر والاوراق المالية الخاصة الآتية التي تمثل ما يأتي :
- المعاملات التجارية الخاصة بالجزائر أو بالخارج التي تستلزم على الاقل توقيع ثلاثة أشخاص معنويين أو طبعيين معروفين بيسرهم ومن بينهم المتنازل ويجب أن لا يتجاوز استحقاق هذه الاوراق المالية ستة أشهر، القروض الموسمية أوقروض الخزينة ويجب أن تحمل على الاقل هذه الاوراق المالية توقيع شخصين طبيعيين | أو معنويين معروفين بيسرهم ومن بينهما توقيع المتنازل.
ويجب أن لا يتجاوز استحقاق هذه السندات مدة اثني عشرة ( 12 ) شهرا.
- اعتمادات على المدى المتوسط، موضوعها :
تطوير وسائل الانتاج أو تمويل التصدير أو بناء عمارات سكنية.
يجب أن تتضمن الاوراق المالية الخاصة ما يأتي :
تتضمن زيادة على توقيع المتنازل، توقيع شخصين ( 2 ) طبعيين أو معنويين معروفين بيسرهم وتكون قابلة لاعادة التمويل عندما يتعلق الامر باعتمادات على المدى المتوسط مدة ستة أشهر قابلة للتجديد طوال ثلاث سنين وتستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري، من حيث المضمون والشكل،
- تطابق أحكام القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1990، تنشأ بمبالغ تطابق الاعتمادات التي يستعملها المستفيد فعلا.
يمكن أن تستعمل المستحقات من أصل الدين وحدها دعما في اكتتاب السندات الاجمالية التعبوية.