المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : ...........................................(بدون تغيير حتى)
– السيد محمد تربح، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، خلفا للسيد خالد حساني،
– السيدة سامية مزاري، ممثلة للمصلحة المتعاقدة، عضو دائم، خلفا للسيد ياسين تاج الدين بوهريرة، ................................ (الباقي بدون تغيير)................................”.