المادة 4
يجب أن تحتوي ملفات الترشح التي ترسل الى مديرية المصالح الإدارية في مجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المطلوبة فى المادة 48 من المرسوم رقم 81 138 المشار - اليه أعلاه .
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1871
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو - المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد ان اقتضى الامر.