المادة الأولى
تنشأ لدى مجلس المحاسبة، - المعاونون الإداريون لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المستخدمين - الأعوان الإداريون المذكورين أدناه :
المساعدون الإداريون التقنيون،
- المحاسبون أعوان المكتب العمال المهنيون، سائقو السيارات
- الحجاب.
المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المادة 2 : يحدّد عدد الممثلين عن كل لجنة،
- كتاب المديرية اللجان والأسلاك المساعدون الإداريون التقنيون، المحاسبون المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات كتاب المديرية
- الكتاب المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون أعوان المكتب
- العمال المهنيون سائقو السيارات
- الحجاب.