مقرر · ج.ر عدد 105 لسنة 1966
مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق الدولة 1708 1 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد قيمة أسعار الرسوم على المسافرين 1704

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.