مقرر
· ج.ر عدد 105 لسنة 1966
مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق الدولة 1708 1 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد قيمة أسعار الرسوم على المسافرين 1704
المادة 2
يكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 وزير الدولة المكلف بالنقل رابح بطاط وزارة الداخلية