مقرر

مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق الدولة 1708 1 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد قيمة أسعار الرسوم على المسافرين 1704

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.