مقرر
مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق الدولة 1708 1 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد قيمة أسعار الرسوم على المسافرين 1704
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم المقبوضة فى المطارات لاستعمال التجهيزات المعدة لاستقبال المسافرين كما يلي :
مسافرون متوجهون :
الى مطار اوروبي او افريقي 8 دنانير ، الى مطارات اخرى 15 دينار .
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 وزير الدولة المكلف بالنقل رابح بطاط وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.