المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
تحدث مدرسة وطنية للادارة تكلف بتكوين موظفى الابتكار في الادارات المركزية والمصالح الخارجية ، كما تسهم في تخريج رجال القضاء .
يحدث ضمن المدرسة مركز للمستندات والأبحاث الادارية يستهدف على وجه الخصوص الشروع في الأبحاث الخاصة بالادارة ونشر النتائج بوسائل النشر والمساهمة بمساعدته ، عن مدينة الجزائر باسم مؤسسة محمد ايمنيغن التي يوجد مركزها | طريق تقديم الوثائق وتنفيذ الدراسات واجراء المبادلات الرئيسي بتيقزيرت .
وزارة الداخلية