مقرر · ج.ر عدد 11 لسنة 1971
مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 بناير سنة 1971 يتضمن الغاء التسجيلات الواردة في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق . 174

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.