مقرر مؤرخ في 13 محرم 1384 ( 25 مايو 1964 ) بالحاق اعتمادات . 23
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 م اعتماد بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف دينار (000 ٫ 115) محمول على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1 - التكاليف المشتركة) وفي الباب 31-91) اعتماد احتياطي لتعديل مختلف الاعتمادات المخصصة للموظفين) الماد 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 1964 م م اعتماد بمبلغ مائة وخمسة عشر الف دينار (1150000 د. ج) يحمل على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (2 - الاقتصاد الوطني - المصالح المالية) الباب 31 – 12 (الخزينة - تعويضات ومنح مختلفة وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1384 ه الموافق 25 مايو سنة 1964 م نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة بودر ياس وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.