مقرر
· ج.ر عدد 69 لسنة 1969
مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 لمشت سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المؤسسات الجامعية والمدرسية أو الخاصة بالتكوين المهني التي يتمتع طلابها أو تلامذتها بالتأجيل للالتحاق بالخدمة الوطنية 990
المادة 2
يمكن ان تعدل أو تتمم القائمة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه بمقرر من المحافظ السامي للخدمة الوطنية .