الباب الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 9
يجب على المؤسسات الخاضعة إعداد وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق ب "معرفة الزبائن" والتي تأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر وإجراءات الرقابة، خصوصاً :
1 - سياسة قبول الزبائن الجدد،
2 - كيفيات تحديد هوية الزبائن والتأكد منها، وعند الاقتضاء، المستفيد (ين) الحقيقي (ين)،
3 - تدابير العناية المستمرة بناءً على نسق المخاطر الخاص بعلاقة الأعمال،
4 - كيفيات إعلام وإخطار خلية معالجة الاستعلام المالي.
يجب أن تتم المصادقة على السياسات والإجراءات المذكورة أعلاه، من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.