الباب الثاني — التزامات العناية الواجبة تجاه الزبائن
المادة 8
يجب على المؤسسات الخاضعة، بهدف تفادي تعريض نفسها للمخاطر المرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة، أن تضمن وضع تدابير فعالة في مجال "معرفة الزبائن". كما يجب تحديد مدى هذه التدابير على أساس تحليل فردي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اعتمادا على الخصائص المحددة للزبون وطبيعة علاقة الأعمال أو العمليات العرضية، بما يتماشى مع التقييم الشامل للمخاطر المذكورة في المادة 4 من هذا النظام.
يمنع على المؤسسات الخاضعة مسك حسابات مجهولة أو مرقمة أو حسابات تحت أسماء واضح أنها وهمية.