الباب الأول — النهج القائم على المخاطر إدارة المخاطر :
المادة 7
يجب على المؤسسات الخاضعة وضع نظام يسمح بتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يمكن أن تنتج عن :
– تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك قنوات التوزيع الجديدة،
– استخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير تتعلق بمنتجات جديدة أو منتجات موجودة من قبل.
يجب أن يتم تقييم المخاطر المذكورة في الفقرة السابقة، قبل إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة أو الممارسات التجارية الجديدة، بما في ذلك قنوات التوزيع الجديدة أو قبل استخدام التكنولوجيات الجديدة أو تلك التي هي قيد التطوير.
يجب على المؤسسات الخاضعة اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها وكذا المخاطر الخصوصية المرتبطة بعلاقات الأعمال والمعاملات التي لا تستدعي الوجود المادي للأطراف.