الباب الأول — النهج القائم على المخاطر إدارة المخاطر :
المادة 4
يجب على المؤسسات الخاضعة رسم ووضع نظام لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها، فضلا عن سياسة تتكيّف مع هذه المخاطر. وتكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة وحجم المؤسسة الخاضعة.
يجب على المؤسسات الخاضعة أن تأخذ بعين الاعتبار، عند القيام بتحديد وتقييم هذه المخاطر، على وجه الخصوص، ما يأتي :
أ) عوامل الخطر المرتبطة بخصائص الزبائن الحاليين (الذين تنوي التعامل معهم)، والمنتجات و/أو الخدمات التي تقدمها (وتنوي تقديمها)، والتكنولوجيات التي تستخدمها (وتنوي استخدامها) لتوفير هذه المنتجات والخدمات (الواجهة و/أو قناة التوزيع)، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالبلدان و/أو المناطق الجغرافية الجاري فيها تنفيذ المعاملات أو سيتم فيها تنفيذها،
ب) المعلومات التي تم جمعها من مصادر خارجية، لا سيما تقييم المخاطر الوطنية والتقييمات القطاعية والتقارير الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
ج) جميع عوامل الخطر ذات الأهمية المتحصل عليها من المصادر الداخلية والخارجية التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها، من أجل تحديد نسق المخاطر الخاصة بها وتدابير التخفيف التي ينبغي تطبيقها.