الباب الثالث عشر — حجز و/أوتجميد الأموال والممتلكات
المادة 47
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع نظاما آليا يتيح التأكد، وقت الدخول في علاقة عمل أو عند إجراء معاملة أو عملية عرضية، من أن الزبون أو المستفيد الحقيقي - غير مدرج في قائمة الأشخاص والكيانات والجماعات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة وقراراتها اللاحقة، وكذلك في القائمة الوطنية.
ويجب على المؤسسات الخاضعة إجراء هذا التأكد دون تأخير، في كل مرة يتم فيها تحيين القوائم المذكورة أعلاه. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عندما يترتب عن عملية التأكد من هذه القوائم فحص إيجابي، يتم على الفور ودون سابق إنذار حظر الحساب أو العملية العرضية، كما يتم إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي وكذا السلطات المختصة.