الباب الحادي عشر — الفروع والشركات التابعة
المادة 45
عندما لا يسمح البلد المضيف بالتنفيذ المناسب لتدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا النظام، يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها أن تطبق تدابير إضافية مناسبة من أجل الإدارة الملائمة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ويجب عليها إبلاغ اللجنة المصرفية.
يجوز للفروع والشركات التابعة للمؤسسات الخاضعة والمنشأة في الخارج تطبيق تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لبلد المنشأ عندما تعتبرها أكثر تقييدًا.