الباب الحادي عشر — الفروع والشركات التابعة
المادة 44
يجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع حيز التنفيذ، برامج الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي ينبغي تطبيقها وتكييفها مع جميع فروعها والشركات التابعة لها.
زيادة على التدابير المنصوص عليها في الباب التاسع أعلاه، تشمل هذه البرامج أيضا :
– السياسات والإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات المطلوبة بعنوان العناية الواجبة تجاه الزبائن وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– توفير المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات الواردة من الفروع والشركات التابعة، ووظائف الامتثال والتدقيق ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى المجموعة،
– يجب أن تتضمن هذه المعلومات بيانات وتحليلات للمعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير عادية.
– فضلا عن ذلك وعندما تكون مجدية ومناسبة لإدارة المخاطر، يجب أن تتلقى كذلك الفروع والشركات التابعة هذه المعلومات من وظائف الامتثال للمجموعة.
– ضمانات مرضية بخصوص السرّية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما في ذلك ضمانات لمنع الإفشاء.