مقرر
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
الباب العاشر — التكوين والإعلام
المادة 43
يجب على المؤسسات الخاضعة أن تحدد بموجب وثيقة معايير الأخلاق والكفاءة المهنية فيما يتعلق بالإخطار. ويجب أن تبلّغ هذه الوثيقة إلى جميع مستخدميها.