مقرر
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
الباب العاشر — التكوين والإعلام
المادة 42
يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من إبلاغ الإجراءات إلى جميع المستخدمين بما يسمح لكل عون بالإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة إلى مسؤول الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل