الباب العاشر — التكوين والإعلام
المادة 40
يجب أن يتضمن برنامج التكوين المذكور في المادة 34 أعلاه، إجراءات تفصيلية بشأن الحد الأدنى من المتطلبات، تكون متناسبة مع احتياجات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، والمديرية العامة، أو مجلس المديرين والمستخدمين المسؤولين عن وظيفة الامتثال، والمستخدمين الذين هم على اتصال مباشر مع الزبائن، وكذا مع جميع الوظائف الأخرى المعنية بشكل مباشر في الأنشطة الخاضعة لالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يجب أن يتكيف الجدول الزمني ومحتوى الدورات التكوينية المنظمة مع الاحتياجات الخصوصية للمؤسسة الخاضعة.