مقرر
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
المادة 3
يجب على المؤسسات الخاضعة الوفاء بالتزام العناية الواجبة الواقع على عاتقها من خلال وضع برامج مكتوبة للوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحيينها، على أن تأخذ بعين الاعتبار بعد النشاط التجاري والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تشمل على وجه الخصوص :
– سياسات،
– إجراءات،
– ورقابة داخلية مثل ما هو مفصل في الباب التاسع من هذا النظام.