مقرر
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
الباب التاسع — الحوكمة / الرقابة الداخلية
المادة 37
تكون وظيفة التدقيق الداخلي مسؤولة بشكل أساسي عن تقييم مدى فعالية الضوابط الداخلية، ومراجعة عمليات الامتثال، وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وصياغة التوصيات والمشاركة في تكوين المستخدمين وتوعيتهم.
وترفع وظيفة التدقيق الداخلي تقاريرها إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ولجنة التدقيق.