الباب التاسع — الحوكمة / الرقابة الداخلية
المادة 35
يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أن يعيّن، على الأقل، إطاراً ساميًا برتبة مدير مركزي، على الأقل، مسؤولا على أنظمة مراقبة الامتثال في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يكلف بالسهر على مدى احترام رقابتها وسياساتها وإجراءاتها المتخذة في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويكون هذا الشخص أيضا بمثابة المراسل الرئيسي مع خلية معالجة الاستعلام المالي والسلطات المختصة الأخرى، كما يجب أن يكون مزودًا بعدد ملائم من المستخدَمين المؤهلين وبميزانيات كافية، مع ضمان توضيح التسلسل السلّمي لضمان الوصول المباشر إلى مستويات المديرية المعنية من أجل الأداء الفعال لوظائفه.