مقرر
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
الباب الثامن — البلدان ذات أعلى المخاطر
المادة 33
يجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق تدابير العناية المعززة، بما يتناسب مع المخاطر، في علاقات أعمالها وعملياتها مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من البلدان :
– التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى القيام بذلك،
– التي تم تحديدها من قبل السلطة المختصة.
يجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق تدابير مضادة تحدد عن طريق التنظيم.