مقرر
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
الباب السادس — الإخطار بالشبهة
المادة 31
يمنع على المؤسسات الخاضعة ومديريها ومستخدميها الكشف عن إرسال الإخطار بالشبهة أو المعلومات المتعلقة به إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.
لا تهدف هذه الأحكام إلى منع تقديم المعلومات من الفروع والشركات التابعة المتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لأغراض مكافحة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأعمال رقابة الامتثال والتدقيق.