الباب السادس — الإخطار بالشبهة
المادة 30
لا يتم إجراء أي متابعة جزائية أو رفع أي دعوى مدنية بسبب خرق أي قاعدة تتعلق بإفشاء المعلومات المفروضة بموجب عقد أو نص تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضد المؤسسات الخاضعة، ومسيّريها ومستخدميها عندما يرسلون بحسن نية المعلومات أو الإخطارات المنصوص عليها في هذا النظام إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، حتى وإن لم يتعرفوا بالضبط على النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا لم يحدث فعلا النشاط المزعوم غير المشروع.
يجب إعلام المستخدمين بهذا الحكم.