المادة 2
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
أ) "المؤسسات الخاضعة": البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر.
ب) "الزبون":
– كل شخص أو كيان يقيم علاقة أعمال مع المؤسسة الخاضعة،
– كل شخص أو كيان يقوم بعمليات عرضية تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة في عملية واحدة أو في عدة عمليات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها،
– كل شخص أو كيان يقوم بعمليات عرضية في شكل تحويلات إلكترونية تتجاوز السقف المحدد في التنظيم، بما في ذلك عندما تكون هناك عدة معاملات أقل من هذا السقف تبدو أنها مرتبطة فيما بينها.
ج ) "الحسابات العابرة": تعني حسابات المراسلين البنكيين، التي تستخدم مباشرة من قبل أطراف ثالثة لتنفيذ عمليات لحسابهم الخاص.
د) "البنك الوهمي": يعني البنك الذي تم تأسيسه واعتماده في دولة ليس له فيها وجود مادي ولا ينتمي إلى مجموعة مالية منظمة خاضعة للإشراف على أساس مجمّع وفعلي.
يقصد بالوجود المادي، وجود إدارة وسلطة اتخاذ القرار في الدولة، وأن مجرد وجود وكيل محلي أو موظفين تابعين له لا يشكل وجودًا ماديًا.
ه) " علاقة المراسلة البنكية :" يقصد بها تقديم الخدمات المصرفية من قبل بنك (البنك المراسل) إلى بنك آخر (البنك الزبون).
و) " علاقة أعمال :" يقصد بها العلاقة التجارية مع الزبون، وتشمل، عند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي، ويعتبر الزبون منخرطا في علاقة أعمال في الحالات الآتية :
– عندما يكون هناك عقد بين الخاضع والزبون المستفيد من خدماته يتم بموجبه تنفيذ عدة عمليات متتالية بين المتعاقدين، أو ينشئ عليهما التزامات مستمرة،
– في حالة غياب عقد وعندما يستفيد الزبون بانتظام من تدخل الخاضع للقيام بعدة عمليات أو عملية ذات طابع مستمر، تكون المدة عنصرًا محددًا لوجود علاقة العمل.
ز) "العملية العرضية": عملية وحيدة أو عابرة تم إجراؤها من طرف زبون لم يُقمْ علاقة أعمال مستمرة مع المؤسسة الخاضعة.