مقرر
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
الباب السادس — الإخطار بالشبهة
المادة 28
في حال اشتبهت المؤسسات الخاضعة في أن عملية ما تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولكنها تعتقد بشكل معقول أنها ستقوم بتنبيه الزبون أثناء قيامها بواجب العناية، يجب عليها الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء وإرسال إخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.