الباب السادس — الإخطار بالشبهة
المادة 27
يوجه الإخطار بالشبهة حصريا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. ويندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته أو المعلومات المتعلقة به والتي تم إرسالها إلى الخلية في إطار السرّ المهني، ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات.
تلزم المؤسسات الخاضعة بإرسال المعلومات الإضافية التي تتعلق بالاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بناءً على طلب من خلية معالجة الاستعلام المالي، خلال الأجل المحدد في المادة 17 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما تلزم بالرد، خلال نفس الأجل، على أي طلب معلومات وارد من ذات الخلية حتى لو لم ترسل إخطارا مسبقًا بشأن الزبون (الزبائن) أو العمليات موضوع الطلب.