الباب السادس — الإخطار بالشبهة
المادة 25
تخضع المؤسسات الخاضعة لواجب الإخطار بالشبهة حسب الشكل المحدد في التنظيم المعمول به، ويجب عليها أن تطالب بوصل الاستلام.
يجب على المؤسسات الخاضعة تأجيل تنفيذ أي عملية عندما تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة للاشتباه أن هذه العملية تتعلق بأموال، مهما كان مبلغها، متأتية من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويجب على المؤسسات الخاضعة إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي فوراً عن كل عملية مشبوهة، حتى ولو تعذر عليها تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها، بما في ذلك محاولات العمليات المشبوهة.
ويجب إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي، فوراً بأي وقائع مدعمة، من شأنها نفي أو تأكيد أو تعديل العناصر المتضمنة في الإخطار بالشبهة.
ويجب على المؤسسات الخاضعة أن تتقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يجب عليها السهر على تطبيقها.