الباب الخامس — أنظمة المراقبة
المادة 24
يجب على المؤسسات الخاضعة أن تتوفر على أنظمة مراقبة المعاملات وعلى إجراءات داخلية مناسبة وفعالة تسمح، بالنسبة لجميع الحسابات بالكشف عن العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المشتبه فيها.
تشمل أنواع العمليات التي يجب أن تكون محل عناية خاصة، على الخصوص، العمليات الآتية :
– التي تبدو بدون مبرر اقتصادي أو تجاري ظاهر،
– التي تتعلق بحركات رؤوس أموال غير متناسبة مقارنة مع رصيد الحساب،
– التي تتعلق بمبالغ مالية، لا سيما النقدية التي ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون،
– المعقدة بشكل غير عادي أو غير مبررة،
– التي لا يبدو أن لها هدفا مشروعًا،
– التي تفوق، عند الاقتضاء، السقف المحدد بالتنظيم المعمول به.
يجب على المؤسسات الخاضعة، بالنسبة لهذه العمليات، الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتدخلين.
ويجب تحرير تقرير سرّي بشأنها ويُحتفظ به دون الإخلال بتطبيق أحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.