مقرر
· ج.ر عدد 58 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
الباب الرابع — البنوك المراسلة
المادة 23
يجب على المؤسسات الخاضعة الامتناع عن إقامة علاقة مراسلة بنكية مع بنوك وهمية. أو الاستمرار فيها، ويجب عليها التأكد من أن مراسليها لا يسمحون للبنوك الوهمية باستخدام حساباتهم.