الباب الرابع — البنوك المراسلة
المادة 22
يجب على المؤسسات الخاضعة :
– جمع معلومات كافية حول مراسليها البنكيين بما يسمح لها بالفهم التام لطبيعة نشاطهم وتقييم، على أساس المعلومات المتاحة للجمهور، سمعتهم وجودة الرقابة التي يخضعون لها، ما ينجر عنه بشكل خاص معرفة ما إذا كان المراسل موضوع تحقيق أو إجراءات من قبل سلطة رقابية فيما يتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الحصول على ترخيص من المديرية العامة أو من مجلس المديرين قبل إنشاء علاقة مراسلة بنكية جديدة،
– تقييم الضوابط التي وضعها المراسل في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– النص في الاتفاقية على المسؤوليات التي تقع على كل مؤسسة على حدة فيما يتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذا كيفيات إرسال المعلومات بناء على طلب المؤسسة الخاضعة وكيفيات مراقبة الالتزام بالاتفاقية.
يجب على المؤسسات الخاضعة تحيين اتفاقيات الحسابات المراسلة لتتطابق مع الالتزامات المنصوص عليها أعلاه.
وفيما يتعلق بالحسابات العابرة، يجب أن تتأكد المؤسسات الخاضعة من أن المراسل :
– طبّق تدابير العناية الواجبة لزبائنه الذين يمكنهم الولوج المباشر إلى حسابات البنك المراسل، وأنّه
– قادر على تقديم المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك، بناءً على طلب البنك المراسل.